الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 216 من 721
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة بعد المائتينالمادة السابعة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام