الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 215 من 721
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينالمادة السادسة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام