الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 218 من 721
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائتينالمادة التاسعة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام