الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الدين المشترك
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 219 من 721
يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة بعد المائتينالمادة العشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام