المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 224 من 721
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.