الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 224 من 721
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتينالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام