المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 225 من 721
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. 3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.