المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 226 من 721
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.