المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 239 من 721
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.