الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 239 من 721
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتينالمادة الأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام