الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 240 من 721
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام