المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: الأشياء والأموال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 24 من 721
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به