نظام المعاملات المدنيةالمادة الخامسة والعشرونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: أنواع الحقأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 721يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرونعرض كل مواد النظام