الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: أنواع الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 721
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام