المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 242 من 721
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.