الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 241 من 721
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
عرض على BOE
المادة الأربعون بعد المائتينالمادة الثانية والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام