المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 245 من 721
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.