الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 246 من 721
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتينالمادة السابعة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام