الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: حوالة الدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 248 من 721
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد المائتينالمادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام