المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: حوالة الدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 248 من 721
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.