المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: حوالة الدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 249 من 721
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها. 2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.