المادة الخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: حوالة الدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 250 من 721
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.