المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 259 من 721
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.