المادة الستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 260 من 721
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به. 2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.