الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 264 من 721
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستون بعد المائتينالمادة الخامسة والستون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام