الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 265 من 721
1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد المائتينالمادة السادسة والستون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام