الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: رفض الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 267 من 721
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
عرض على BOE
المادة السادسة والستون بعد المائتينالمادة الثامنة والستون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام