المادة الثامنة والستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: رفض الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 268 من 721
1- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.