المادة التاسعة والستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: رفض الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 269 من 721
إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.