المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: أنواع الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 27 من 721
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.