المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: استعمال الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 28 من 721
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.