الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: استعمال الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 28 من 721
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام