المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: رفض الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 271 من 721
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.