المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 272 من 721
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.