المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 274 من 721
1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين. 2- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولًا. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.