المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 275 من 721
1- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.