المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: اتحاد الذمة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 291 من 721
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.