الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: اتحاد الذمة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 291 من 721
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
عرض على BOE
المادة التسعون بعد المائتينالمادة الثانية والتسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام