المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 292 من 721
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا