المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: استحالة التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 294 من 721
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.