الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: استحالة التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 294 من 721
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتينالمادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام