الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 293 من 721
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
عرض على BOE
المادة الثانية والتسعون بعد المائتينالمادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام