المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 293 من 721
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.