المادة السابعة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية الفصل الأول: عقد البيع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 307 من 721
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.