الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية الفصل الأول: عقد البيع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 307 من 721
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
عرض على BOE
المادة السادسة بعد الثلاثمائةالمادة الثامنة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام