الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: المبيع والثمن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 308 من 721
1- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. 2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
عرض على BOE
المادة السابعة بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام