المادة التاسعة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: المبيع والثمن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 309 من 721
1- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها. 2- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.