الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: المبيع والثمن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 317 من 721
١- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ. 2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائةالمادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام