المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 318 من 721
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة(و)السادسة والخمسين بعد الستمائة(و)السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.