الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 330 من 721
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه. 2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائةالمادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام