الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 331 من 721
1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا. 2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى. 3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه. 4- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
عرض على BOE
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائةالمادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام