الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 344 من 721
1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول. 2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائةالمادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام