الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: التزامات المشتري
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 345 من 721
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام