المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: التزامات المشتري
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 347 من 721
1- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنًا بالتسلم. 2- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلمًا له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.