الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: التزامات المشتري
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 348 من 721
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام