المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: التزامات المشتري
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 349 من 721
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.