المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المقايضة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 361 من 721
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.