المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المقايضة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 362 من 721
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.