الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المقايضة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 362 من 721
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائةالمادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام