الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المقايضة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 365 من 721
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام