المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المقايضة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 365 من 721
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.